حجب الإخوة لأب بالأخ الشقيق
عدد الزوار
57
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن باز إلى حضرة الأخت في الله الكريمة م. ت. ع. ت. وفقها الله لما فيه رضاه آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ 23 \ 2 \ 1415 هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من بيان ورثة البنت ن. س. س. ع. والرغبة في بيان إرثهم منها كان معلومًا، وهم أمها وشقيقها وشقيقتها وإخوانها من أمها أولاد س. ع. ت.
الإجابة :
و تجعل التركة ستة سهام متساوية، سهم لأمها وهو السدس، وسهمان لإخوانها من أمها وهما الثلث بينهم على السواء، والباقي ثلاثة أسهم وهي النصف، لشقيقها وشقيقتها للذكر مثل حظ الأنثيين، وأرجو إبلاغ سلامي للأخت والعم وجميع العيال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/201)