توفي أخوهم من الأب بعد والدهم فكيف يُقسم ميراثه؟
عدد الزوار
63
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20681)
أقدم معروضي هذا وفيه أفيدكم أننا مجموعة إخوة أشقاء ولنا أخ من أبينا وليس من أمنا، وهو غير متزوج ولا عنده أولاد وأمه مطلقها والدنا، وعندها أولاد من رجل ثان، وتوفي والدنا وعنده قطيع من الإبل، ولم نقسمها بيننا، وتوفي أخونا من أبينا ولم يأخذ نصيبه من الإرث، فهل ترث أمه وإخوته من أمه في نصيبه من إرث أبينا وهل نرث في حقه في مال أمه ؟ أفتونا حفظكم الله.
الإجابة :
بعد قسمة تركة والدكم حسب حصر صك الورثة وبعد معرفة نصيب أخيكم من والده فإنه يضم إلى ما خلفه من مال أو عقار ويقسم على ورثته المذكورين في صك حصر الورثة المرفق؛ وهم أمه وإخوته وأخواته من الأب وإخوته وأخواته من الأم. فللأم السدس، ولإخوته وأخواته من الأم الثلث يقسم بينهم بالتساوي، ولإخوته وأخواته من الأب الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وليس لإخوته وأخواته من الأب شيء من مال والدته؛ لأن أخاهم توفي قبل والدته فورثته، ولم يرثها هو.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/305)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس