زوَّج بعض أولاده وأوصى للبقية بجزء من ماله لتزويجهم فما الحكم الوصية؟
عدد الزوار
61
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(15031)
تقدم لنا شخص يرغب إثبات وصية والده بصك شرعي، حيث إنها بورقة عادية، وقد تضمنت هذه الوصية: أن يعطي أبناءه الذين لم يتزوجوا على عشرين ألف ريال من تركته، مساعدة لهم في زواجهم، وأسوة بإخوتهم الذين قد تزوجوا، حيث قد ساعدهم بمثل هذا المبلغ، فنأمل إفادتنا حفظكم الله:
هل تصح هذه الوصية مع أنها وصية لوارث أم لا إذا لم يجزها الورثة؟ حفظكم الله ورعاكم وأجزل لكم الأجر والمثوبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابة :
لا مانع من تنفيذ الوصية إذا كان الأبناء الموصى لهم قد تأهلوا للزواج قبل وفاة أبيهم، وتكون من رأس المال مراعاة للعدل بينهم وبين إخوتهم الذين تم تزويجه لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/322)
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس