توفي عن زوجة وأخوين شقيق ولأب، وأختين شقيقة وأخت لأب فكيف قسمة التركة؟
عدد الزوار
65
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
أكتب لكم هذا المعروض وهو بخصوص فتوى وهي كالتالي:
- توفي رجل عن زوجة وأخوين أحدهما شقيق والثاني أخ لأب فقط، وأختين شقيقة وأخت لأب، أعطيت الحصة أو الإرث للشقيق والأخت الشقيقة ولم يعط الأخ لأب وأخته شيئا من الإرث، فما فتوى سماحتكم في هذا مأجورين؟
وفقكم الله لما فيه خدمة شرعه المطهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابة :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعده: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال، وهو: أن الميت هلك عن زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، فإن الإرث يكون للزوجة والشقيق والشقيقة إذا كان دينهم واحدًا وهو الإسلام أو ضده. أما الأخ لأب والأخت لأب فلا حظ لهما في الإرث؛ لأن الشقيق والشقيقة يحجبانهما بالإجماع لكونهما أقوى قرابة منهما، والزوجة تعطى الربع فقط وهو سهم من أربعة أسهم متساوية، والباقي ثلاثة أسهم، للشقيق والشقيقة، للشقيق سهمان وللشقيقة سهم؛ لقول الله عز وجل: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾[النساء: 176] الآية في آخر سورة النساء. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/199- 200)