حكم الوصية بحرمان الابن الذي لا يصلي من الميراث
عدد الزوار
85
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: لي ولد يبلغ التاسعة عشرة من عمره، وهو عاق طائش تارك للصلاة والصوم رغم نصحي ومحاولاتي الكثيرة معه، وأنا أبلغ الخامسة والستين من العمر، وقد يئست منه، فهل يصح لي أن أوصي بحرمانه من الميراث، وأن أجعل نصيبه لإخوانه أو لبيوت الله، أو لأي عمل آخر من أعمال البر، أم أن علي إثمًا في ذلك؟ أرجو النصح والتوجيه، جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكرت فليس له إرث، الإرث لغيره، أما هو فليس له إرث، وإذا أوصيت بالواقع، وأنه ليس بمصلٍّ وأخبرت أنه لا يصلي، وأن الواجب حرمانه من الإرث فلا بأس بذلك من باب الإخبار، وإذا كان له خصومة يتصل بالمحكمة، أما أنت بيّن له الذي عندك، تنصحه لله، وتبين له الذي عندك، وإذا كان لا يصلي فلا إرث له، ولا مانع بأن توصي بأنه لا يعطى إرثًا له؛ لأنه لا يصلي حتى يكون ذلك تنبيهًا للورثة وللمحاكم إن كان الشخص له خصومة بعد وفاتك.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/419- 420)