توفي عن زوجتين وثلاثة ذكور وخمس بنات فكيف تقسم التركة بينهم؟ وحكم من أخذ من التركة قبل القسمة؟
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 11470 )
رجل مات عن زوجتين وخمس بنات وثلاثة أولاد، وإحدى الزوجات أخذت ناقة وولدها، فقالت هذه حقي من الإرث، واثنتان من البنات متزوجات وسبق أن أخرج لإحداهن ستة شياه قبل وفاته. أرجو الإجابة بالتفصيل عنه.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر فبعد تسديد دين المتوفى إن وجد، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت، يكون الباقي لزوجتيه الثمن بينهما أنصافا، والباقي بعد الثمن بين أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين، ومسألتهم من ثمانية، وتصح من مائة وستة وسبعين، للزوجتين اثنان وعشرون سهما، لكل واحدة أحد عشر سهما، ولكل واحد من الأبناء ثمانية وعشرون سهما، ولكل واحدة من البنات أربعة عشر سهما، ويجب قسمة جميع التركة على ما ذكر مما في ذلك الناقة وغيرها، وإن تنازعتم فالمرجع المحكمة الشرعية.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/507)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس