حكم إخراج الثلث من تركة الميت إذا لم يوص؟
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الخامس من الفتوى رقم(18083)
من توفي ولم يوص بإخراج ثلث له هل يجوز وضع ثلث له بعد موافقة البالغين من ورثته؟
الإجابة :
يجوز للورثة البالغين المرشدين أن يتبرعوا لمورثهم من حصتهم أو من غيرها من مالهم في سبيل البر؛ لأن هذا من الإحسان إلى الميت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/288)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس