أوصى والده من ثلث الدكان بحجة وأضحية له وحجة لأمه وأخرى لأبيه فهل يتكرر ما أوصى به كل عام؟
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(4698)
إن والدي سعد بن عبد العزيز بن دايل، توفي -رحمة الله عليه- وأوصى بثلث ماله في الدكان لا غير، وأوصى فيه بحجة له وأضحية وحجة لأمه نورة وأبيه واحدة، ولا قال دوام ولا قال حج حتى يكون الباب مفتوحا لزيادة. أفتونا في ذلك أثابكم الله.
الإجابة :
الحجة لوالدك تكون كل سنة، وأما الحجة لوالد والدك ووالدته فنظرا إلى أن والدك لم يذكر ما يدل على تكرارها لوالده ووالدته فتكفي حجة واحدة عن كل منهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/404)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس