بيان ميراث الإخوة الأشقاء مع الإخوة للأم
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: في بعض مسائل الميراث عندما يكون هناك إخوة لأم وإخوة أشقاء يكون نصيب الإخوة الأشقاء هو الباقي عصبة، لكن أحيانا في بعض المسائل لا يبقى للأشقاء شيء، مع أنه يكون للإخوة للأم نصيب، فماذا نفعل في مثل هذه الحالة، هل نترك الأشقاء بلا ميراث؟
الإجابة :
نعم، الصواب أنهم يسقطون، فإذا استغرقت الفروض المسألة سقطوا على الصحيح، كما قال العلماء، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، فقوله عليه الصلاة والسلام: «فما أبقت». يدل على أنه إذا لم يبق شيء يسقط، وقال قوم من أهل العلم: إنهم يشتركون مع الإخوة لأم، ويكون أبوهم كالعدم، كما وقع ذلك في عهد عمر -رضي الله عنه- ، فقالوا لإخوتهم: شركونا وهبوا أن أبانا عدم، كأنه حجر رمي في البحر، ولكن هذا قول ضعيف، فكما ينفعهم أبوهم، يضرهم أبوهم، ينفعهم إذا انفردوا، وأخذ كل ما له، وترك لهم ما بقي، وهكذا يضرهم، إذا استغرقت الفروض يضرهم، والحمد لله، هذا شرع الله فيه الخير العظيم، والعاقبة الحميدة، فإذا هلك هالك عن زوج، وأم، وأخوين لأم، وإخوة أشقاء، فالمسألة تكون من ستة، للزوج النصف: ثلاثة، وللأم السدس: واحد، وللإخوة للأم الثلث: اثنان، تمت الستة، ما بقي شيء، ويسقط الإخوة الأشقاء، لأن الفروض استغرقت المسألة، فهو من باب قوله -صلى الله عليه وسلم- : «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر». هكذا لو كان هناك إخوة لأب سقطوا، فالمقصود أن هذا هو الصحيح، وهذه يقال لها المشركة، ويقال لها اليمية والحجرية، ونحو ذلك لكن الصحيح أن الأشقاء يسقطون إذا استغرقت الفروض المسألة.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/ 456- 458)