توفيت عن أبناء أخ غير شقيق وأبناء عم
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
توفيت امرأة عن أبناء أخ غير شقيق وأبناء عم، فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم؟
الإجابة :
إذا كان أبناء أخيها الموجودون أبناء أخ من أب فهم العصبة وليس لأبناء عمها شيء، أما إن كانوا أبناء أخ من أم فقط فليس لهم شيء؛ لأنهم من ذوي الأرحام، والعصب يكون لبني عمها إذا كانوا أبناء عم شقيق أو أبناء عم لأب. فإن كان بعضهم أبناء عم شقيق والآخرون أبناء عم لأب فالعصب لأبناء العم الشقيق إذا كانوا في درجة واحدة. فإن كان بعضهم أقرب من بعض فالعصب للقريب فقط والبعيد لا شيء له، سواء كان ابن عم شقيق أم ابن عم لأب؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان» ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر». متفق على صحته. ومعنى أولى: (أقرب) والله ولي التوفيق.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/205- 206)