هل لأولاد الموصي الاستفادة من الريع الزائد عن الوصية إذا كانوا بحاجة ماسة؟
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(5074)
والدي سعد بن عبد العزيز الدايل توفي -رحمه الله- وخلف من الأولاد عشرة: ستة ذكور وأربع بنات من ثلاث زوجات، وقد أوصى بشيء من ماله وهو دكان في مدينة الرياض في حلة القصمان بالسوق الرئيسي، ويكون هذا الدكان عبارة عن ثلث المال، وريع هذا الدكان يزيد عن ثلث ماله، فريعه يزيد عن ثمانين ألف ريال (80000) إجاره، والوصية عبارة عن أضحية وحجة فقط، ونحن بحاجة ماسة إلى الفائض من بعد الوصية من الحجة والأضحية، فنحن لم نتزوج، وليس لنا شيء، وعلينا ديون وما دخل علينا بطريق الإرث لا يفي بحاجتنا الضرورية، وقد أخرجنا صكا يثبت حاجتنا الماسة.
الإجابة :
وبعد دراسة اللجنة للسؤال واطلاعها على صك الوصية وصك إثبات حاجة أبناء سعد بن دايل أفتت: بأن الفاضل من غلة الثلث بعد إصلاحه وتنفيذ وصية الموصي يصرف على أبنائه لما ثبت من حاجتهم شرعا، وهكذا بناته يعطين من غلة الثلث بقدر حاجتهن إذا ثبت كالأبناء، ومن استغنى منهم فلا حق له فيه، وإن استغنوا جميعا تصرف الغلة في وجوه البر على نظر الوكيلين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/389- 390)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس