الواجب صرف الزائد من ريع الوصية في أعمال البر . .
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى (12784)
حيث إن مورثنا -رحمه الله- قد قسم تركته بوصيته المرفقة صورتها إلى ثلثين تخص الورثة، وثلث يخصه هو -رحمه الله- بعد وفاته، وحيث إن ما يخصه -رحمه الله- عبارة عن مؤسسة تجارية وأسهم في شركة الكهرباء وعقار وسيولة نقدية، حسب البيان المرفق صورته، وقد أوصى -رحمه الله- بأن تخرج له ضحايا من ثلثه.
كما أمر أن توزع صدقات وحدد كيفية توزيعها ومن يقوم بذلك، وحيث إن ما أوصى به -رحمه الله- لا يتجاوز في مجمله مبلغ أربعمائة ألف ريال (400000)، كما أن العائد السنوي المتوقف للثلث الخاص به -رحمه الله- حوالي أربعة مليون (4000000)، وقد ذكر في وصيته يرحمه الله بأن يتم تشكيل مجلس من أبنائه الكبار مع من يرونه من الأرحام والأصدقاء يتشاورون فيه للتصرف بالسيولة المتوفرة من أجور العقار والأسهم العائدة للورثة والعقار الذي يعود لثلثه ومساهماته لتنميتها بطرق المعاملات التي لا شبهة فيها من ناحية الربا المحرم، وكانت هذه هي الإشارة الوحيدة المتعلقة بريع الثلث.
وحيث إن في الورثة تسعة قصر كما أن نظام وزارة التجارة يمنع أن تكون المؤسسة أو الأسهم باسم شخص متوفى؛ لذلك فقد اتفق الورثة على أن يخصص مبلغ كل سنة من الثلث لصيانة العقار ثم تخرج المبالغ التي أمر بها مورثنا أن تخرج ويضاف لها مبلغ يعادلها تقريبا كصدقة، وكذلك يخصص مبلغ احتياطي للسنة القادمة ثم يوزع الباقي على الورثة كإرث شرعي، فهل تجيزون اتفاقنا هذا وتقرونا عليه، وهل يجوز لنا ذلك؟ أرجو إفادتنا بما ترونه جزاكم الله عنا خير الجزاء.
كما جاء في وصية المورث ما يلي: كذلك أوصي بصرف مبلغ مائة ألف ريال سعودي وخمسين قطمة رز سنويا لشهر رمضان المبارك صدقة عني وعن والدي ووالدتي وجدتي ووالديهم وذريتي وزوجاتي، توزع على الفقراء ولترميم المساجد وما ينفع الأموات بواسطة الشيخ عبد الله بن سيف ومن بعده على يد ابنه عبد الرحمن ومن بعده على يد من يراه أو يرونه الورثة من عباد الله الصالحين الأخيار، وكذلك يصرف ثلاثون ألف ريال (30000) بشهر رمضان سنويا للأقرباء والمعارف المحتاجين بواسطة الورثة.
كما يصرف بشهر رمضان المبارك سنويا باسم فاعل خير إلى لجان البر بمكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والدمام وبريدة لكل لجنة عشرة آلاف ريال، مجموعها خمسون ألف، كما يشترى خمس ضحايا طيبة سنويا، واحدة باسمي والثانية باسم والدي عبد العزيز بن عبد الله بن عثمان ووالدته، والثالثة باسم والدتي موضي بنت علي الضومر ووالديها، والرابعة باسم جدتي هياء بنت طلب ووالديها، والخامسة باسم أبنائي وبناتي وزوجاتي ووالديهم، يصرف ذلك كل شيء بوقته من حسابي بمؤسسة نجد التجارية بواسطة مديرها، وأحمل ورثتي المسئولية أمام الله في مخالفة وصيتي هذه.
الإجابة :
بعد دراسة اللجنة الدائمة استفتاءكم واطلاعها على وصية الوالد -رحمه الله- المرفقة صورتها بكتابكم- أفتت بأن الواجب بعد تنفيذ المعينات من ثلث الوالد -رحمه الله- أن يصرف الباقي من غلة الثلث في وجوه البر وأعمال الخير كتعمير المساجد ومساعدة المجاهدين في سبيل الله ومواساة الفقراء من الأقارب وغيرهم ونحو ذلك، مع ملاحظة أن المقدم إصلاح العقار الموصى به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/409- 412)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس