أوصى بثلث ماله ثم لحق ماله مال آخر كان عليه نزاع فهل يدخل في الثلث؟
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(287)
رجل انتقل إلى رحمة الله تعالى وقد أوصى بثلث ماله وعين مصرف هذا الثلث، ويوجد له ملك وتبعه مساييل، وقد باعت والدة الأمير ماجد جزءا من المساييل بحجة أنه تابع لها، وحصل فيها نزاع وأصلحت لنا والدة الأمير ماجد بنصف القيمة فهل يفرز ثلث هذه القيمة تبعا لثلث الملك أم المساييل وتوزع ميراثا ويبقى الثلث في الملك؟
الإجابة :
إذا ثبت وصية المتوفى، وأنه أوصى بالثلث، وأن هذه المساييل تابعة لهذا الملك، وأن الصلح الذي وقع صلح شرعي مستوف شروطه وانتفت عنه جميع الموانع التي تمنع صحته- فإن الوصية يدخل فيها ما يخصها من المساييل، فيؤخذ له الثلث منها أو من قيمتها إذا بيعت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/310)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس