كيف يتصرف بالمال الموصى به إذا لم يعين الموصي جهته؟
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(3593)
لدي مبلغ تسعمائة (900) ريال قيمة غنم كانت سبيلا على نية: علي بن محمد مفرح كصدقة جارية، حيث عندما جاءت الوفاة أوصى بأن تكون حصته بين الورثة تكون سبيلا من حق أبيه، أي نصيبه من الغنم فقط، فبقي لدي هذا المبلغ المذكور بعاليه، أرجو إفتائي في هذا الموضوع.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكر وكان ما أوصى به ثلث ما تركه من المال أو أقل - أقيم ناظر على الوصية، واشترى بالمبلغ المذكور سهم في عقار أو نحوه من الأعيان الثابتة إن تيسر ذلك، وإلا أعطي المبلغ لمن يتجر فيه بحصة من الربح وإن لم يمكن ذلك صرف في وجوه البر من توزيع على الفقراء وبذل في بناء مسجد ونحو ذلك، كل ذلك يقوم به ناظر الوصية مع مشورة فضيلة قاضي الجهة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/354- 355)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس