أوصى لأخته بمبلغ من المال واشترط أن يكون في عقار ثم تعذر شراء العقار فما الحكم؟
عدد الزوار
92
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(9402)
أوصى رجل قبل وفاته لبنات أخته وأخته بمبلغ من المال، واشترط أن يساهم بهذا المبلغ في شراء عقار أو أرض تدر ربحا لأخته وبناتها، ومر اثنا عشر عاما لم يتمكن من شراء عقار أو غيره، والأخت في حاجة إلى مال، والقائم على الوصية يخشى إعطاءها المبلغ، ولما طال الزمن ولم يستطيعوا تنفيذها سألوا أولاد الموصي فأجازوا إعطاء المال لعمتهم. هل هذا موافق للشرع أم إنه حرام؟
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكر عن حاجة الأخت وبناتها وعدم التمكن من شراء العقار تلك المدة جاز إعطاؤهن المبلغ دفعا لحاجتهن؛ تحقيقا لقصد الموصي نفع أخته وبناتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/395- 396)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس