السؤال :
هل يدفع ما أوصى به الميت من الثلث مرة واحدة في أبواب الخير, وإذا وجد ثلث لوالدي وآخر لوالدتي هل أجمعها ؟
الإجابة :
لا بأس أن يجمع الإنسان بين ثلث والده وثلث والدته, وكله على حسب ما أوصى به, فضل الله يؤتي من يشاء, وأما هل يدفعه مرة واحدة أو ينميه ؟ هذا يجب عليه أن يراعي المصلحة, هل الأولى أن يدفعه مرة واحدة في عمارة مسجد يساهم فيه أو ما أشبه ذلك, أو الأولى أن ينميه ويتصدق بنمائه، فينظر للمصلحة.