أوصت أخته بذبح بقرتين وتوزيع لحمهما على الفقراء والمساكين ونذرت بحصتها من الإرث لأولاده فما الحكم؟
عدد الزوار
93
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(1544)
فرقت أملاك والدي على أخواتي في عام 1373هـ وأصبح قسم كل واحدة 7 قراريط، وقد قامت واحدة منهن ونذرت بحصتها المذكورة على أولادي، بيد أنها أوصت بوصية وهي: اثنتان من البقر ينفق لحمهما على الفقراء والمساكين بعد وفاتها، وقد كررت هذا النذر وهذه الوصية مرارا، ثم إنها في عام 1394 هـ قدمت إلى رحمة الله. أرجو إفادتي عن النذر وجواز الوصية.
الإجابة :
أما ما يتعلق بنذرها حصتها من إرثها من أبيها لأولادك فيمكنك إثباته عن طريق قاضى البلد التي فيها الملك. وأما ما أوصت به من ذبح اثنتين من البقر ينفق لحمهما على الفقراء والمساكين بعد وفاتها- فحيث توفيت يجب تنفيذ وصيتها على وفق ما أوصت به، كما ذكر في السؤال، إذا كانت ثابتة بالبينة الشرعية ولم تزد قيمة البقرتين على ثلث مالها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/412- 413)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس