يحرم التأمين التجاري بجميع أنواعه
عدد الزوار
70
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم( 3048 )
ما حكم التأمين على الأموال والممتلكات بأنواعها ؟ أي: إذا أراد تاجر أن يستورد بضاعة يؤمن عليها عند شركة تأمين بنسبة مثلا (1 أو 2 في الألف) من قيمة البضاعة، بحيث لو صار عليها خطر من حريق أو غرق، فشركة التأمين تدفع للمؤمن كامل قيمة البضاعة، وأيضا على المستودعات وسيارات الاستعمال أو مباني عمائر. ما حكم ذلك؟
الإجابة :
التأمين على البضائع، أو المستودعات، أو السيارات، أو العمارات، أو السفن، أو الطائرات... ونحو ذلك من حريق أو غرق أو هدم... أو غير ذلك من أنواع الإتلاف عند شركات بنسبة 1% أو أقل أو أكثر أو بأي مبلغ يدفع لشركة التأمين، نقدا أو لأجل- حرام، لما فيه من المخاطرة، ولما في بعض صوره من الربا مع المخاطرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/253- 254)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس