حكم تأمين الشركات مع المستشفيات
عدد الزوار
72
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 20587 )
من لجنة الضوابط الشرعية بمستشفى الثميري العام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: لقد كونت هذه اللجنة قبل شهر تقريبا، وهي برئاسة المدير العام والابن الأكبر لصاحب المستشفى، وتهدف إلى جعل جميع معاملات المستشفى الداخلية والخارجية ضمن إطار الشريعة الإسلامية، وكانت أول وأهم المسائل والتي تعتبر من صميم عمل المستشفى حاليا وهي: التأمين الصحي (العلاج بالمبلغ المقطوع)، وإليكم شرحا مفصلا على طريقة التعامل معهم: أولاً: طريقة العقد: يتم الاتفاق على مبلغ مقطوع شهريا على الشخص، سواء راجع المستشفى أو لم يراجع، ويزيد وينقص هذا المبلغ بعدد المسجلين لدى المستشفى.
ومثال ذلك: إن كان لدى الشركة 100 فرد، وتم الاتفاق على مبلغ 100 ريال للشخص في الشهر، فيكون المبلغ الواجب دفعه شهريا هو 100 شخص 100ريال = 10000 ريال، وبالطبع يختلف المبلغ الذي يحدد على الشخص الواحد بناء على شيئين:
أ- عدد الموظفين الذين كلما زاد العدد زاد المبلغ، وقلت الخطورة، وزاد ربح المستشفى.
2- الاستثناءات التي يتفق عليها المستشفى والشركة والاستثناءات التي لا يغطيها المستشفى تؤثر على المبلغ، فقد تزيد فيقل المبلغ، وقد تقل فيزيد المبلغ، وهذه الاستثناءات مثالا لا حصرا:
أ- ما زاد على ثلاثة أيام في العناية المركزة. ب
ب- الحالات النفسية والعصبية.
جـ- الأمراض المزمنة.
د- أمراض القلب.
ه- تركيب الأعضاء.
و- تركيب الأسنان. وهكذا فإن رضيت الشركة بأن يستثني المستشفى الكثير فيقل المبلغ والعكس، مثال: شركة لديها 100 شخص، ولا يوجد أي استثناءات في العقد، فيكون المبلغ مثلا 400 ريال للشخص، وشركة لديها 100 شخص، وسمحت للمستشفى كتابة استثناءات رضي عليها الطرفان، فيكون المبلغ للشخص الواحد 85 ريالا. يوجد شرط فاسخ للعقد بمدة إنذار شهر، بحيث لو تضرر أحد الطرفين فعليه الإبلاغ بأن العقد يفسخ بعد شهر. وهناك شرط يوضع في بعض المرات، أن المستشفى يغطي الفرد مثلا بما لا يزيد عن 10000 ريال في السنة، أي: لو تجاوز علاجه هذا المبلغ في السنة، فإن على الشركة الدفع ولو كان الاتفاق على مبلغ مقطوع. مثال: الاتفاق مع الشركة بأن الشخص الواحد بـ100 ريال شهريا، بمعنى 1200 ريال في السنة، فيوضع مبلغ 10000 ريال كحد أعلى للشخص، ويكون للمستشفى الحق في المطالبة بما زاد عليه، وهذا يعتبر تأمين للمستشفى وتكون المخاطرة محسوبة. ثانيًا: عدم التعامل بهذه الطريقة يؤدي للمفاسد التالية لدى الشركات:
1- لا تصرف مصاريف علاج موظفيها شهريا، وتكون عرضة لأي مفاجآت.
2 - تتكلف مصاريف ومتاعب مراقبة العمال الذين يتلاعبون أو يتمارضون.
3- تكاليف مراجعة فواتير المستشفى الذي تخشى الشركة من تلاعبهم بالفواتير أو المغالاة في العلاج لزيادة الربح، وعمل ما لا داعي له في العلاج والدواء وخلافه، وهذا منتشر (والله المستعان)
4- الارتياح في عدم تخصيص مسئول أو أكثر على حساب الشركة لمراجعة الفواتير. وهذه الطريقة تجعل المستشفى يحاول تقليل تكلفة العلاج بما لا يضر على صحة المريض إلى أقصى درجة ليربح، فبسبب هذه النقاط تعمد الشركة إلى التعاقد بالطريقة السابق ذكرها، مما يفيد الشركة التي لو تعاملت بالفاتورة لما استطاعت عمل ذلك؛ لعدم خبرتها الطبية (مع علم الشركة بأن المستشفى يتعامل بذلك) معظم المستشفيات والمستوصفات تتعامل بهذه الطريقة، إلا أننا نتمسك بفضل الله بالناحية الشرعية، وعدم تعاملنا بهذه الطريقة يترتب عليه انصراف كثير من الشركات عن المستشفى، فيكون إخفاقا له. وهذا النظام هو ذاته نظام التأمين الصحي، الذي هو محل دراسة مجلس الوزراء، ومجلس الشورى، وتتعامل به شركات التأمين الطبي التعاوني المنتشرة بالمملكة فالمرجو من سماحتكم بيان حكم هذا الأمر.
الإجابة :
بالنظر في العقد المذكور، تبين أنه مشتمل على غرر ومقامرة، وأنه من أنواع التأمين الصحي التجاري، وعليه فيكون محرما، فلا يجوز التعامل به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/316- 320)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس