حكم استفادة الموظف من تأمين الشركة له من غير أن يشارك بالمال
عدد الزوار
68
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 20629 )
قامت إدارة شركة الاتصالات السعودية مؤخرا بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين لعلاج موظفي الشركة مع أبنائهم وزوجاتهم، وذلك بأن تدفع شركة الاتصالات مبلغا مقطوعا مقابل التأمين لعلاج كل شخص، فنسأل في هذه الحالة:
1- هل يجوز لإدارة شركة الاتصالات توقيع هذا العقد مع شركة التأمين بحيث تدفع إدارة شركة الاتصالات مبلغا مقطوعا مقابل رسم الاشتراك السنوي لكل شخص، بغض النظر زادت تكاليف علاج هذا الشخص خلال السنة عن قيمة الرسم أم كانت أقل؟
2- هل يجوز لموظفي شركة الاتصالات الاستفادة من العلاج المقدم بموجب هذا العقد الذي تم بين إدارة شركة الاتصالات وشركة التأمين؟ علما بأن الموظفين لم يشاركوا في دفع قيمة هذا العقد، وليسو بملزمين بدفع جزء من رسم التأمين.
الإجابة :
التأمين الطبي المذكور ضرب من ضروب التأمين التجاري المحرم شرعا؛ لما فيه من الغرر والمقامرة، وأكل أموال الناس بالباطل. لهذا فلا يجوز لشركة الاتصالات السعودية إجراء هذا العقد، ولا يجوز لموظفيها الاستفادة منه، ولا الدخول فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/310-311)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس