زوجته أتت بمولود لم يكمل تسعة أشهر فما الحكم؟
عدد الزوار
58
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
لقد غبت عن زوجتي سنة كاملة ولم تدر أين مقري، ثم عدت إليها وجلست معها ثمانية أشهر وخمسة وعشرين يوما، ووضعت خلال هذه الفترة التي عشتها معها ولدا فشككت في الخمسة أيام الناقصة من الشهر التاسع. أفيدوني ماذا أفعل؟
الإجابة :
ليس في ولادة المرأة في أقل من تسعة أشهر ما يوجب الريبة، وأقل مدة الحمل ستة أشهر، كما قال الله سبحانه: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾[الأحقاف: 15] وقال -عز وجل- : ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾[لقمان: 14] فدل ذلك على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا ولدت المرأة في الشهر السابع أو ما بعده فليس في ذلك ريبة، وبالله التوفيق.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/179)