وضعت زوجته قبل تسعة أشهر بخمسة أيام ويشك في الولد فما الحكم؟
عدد الزوار
57
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(9427)
أعمل في السعودية ونزلت إجازة ودخلت بيتي يوم 25 رجب 1404 هـ ، ورجعت للعمل بعد أربع شهور، وفي يوم 25 ربيع ثاني 1405 هـ ، زوجتي وضعت ولدا فحصل عندي شك. أفيدوني أفادكم الله.
الإجابة :
مدة الحمل المذكورة في سؤالك هي تسعة أشهر إلا خمسة أيام، وأقل مدة للحمل تضعه المرأة ويعيش: ستة أشهر، وبناء على ذلك الولد ولدك شرعا، وينبغي لك ترك الوساوس، لأنها من الشيطان أعاذنا الله وإياك منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/326- 327)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس