حلف لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر ثم جامعها قبل انتهاء المدة فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
105
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السادس من الفتوى رقم(9404)
إني آليت من امرأتي بأن قلت لها: والله لا جامعتك أكثر من أربعة أشهر، ثم جامعتها قبل أربعة أشهر، ماذا أفعل؟
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكر وجب عليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/259- 260)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس