قال لزوجته: (عليَّ الطلاق لن تذهبي إلى عملك في الغد، وكرر ذلك ثلاث مرات) فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
101
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما حكم الشرع في رجل في لحظة غضب، حلف على زوجته قائلاً: عليَّ الطلاق وكرر ذلك ثلاث مرات، لن تذهبي إلى عملك غدًا، وفي الصباح هدأت أعصابه، وذهبت زوجته إلى عملها، وقام هو بتوصيلها إلى مكان العمل، علمًا بأنه لا يقصد ولا يريد طلاقها، بل يريد منعها، وقد ندم على ما فعل، وعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك مستقبلاً، فهل يعتبر ذلك طلاقًا، أم يعتبر يمينًا تستوجب الكفارة، وفقكم الله؟
الإجابة :
هذا الطلاق وأشباهه يعتبر في حكم اليمين، ولا يقع؛ لأنه لم يقصد إيقاعه، وإنما قصد المنع فيكون عليه كفارة يمين، هذا هو أصح قولي العلماء في هذه المسألة، وهكذا لو قال: عليَّ الطلاق إن كلمت فلانًا، قصده المنع، منعها من الكلام، أو عليَّ الطلاق إن لم تفعلي كذا، قصده حثّها على فعله ولم يقصد إيقاع الطلاق، فإنه يكون في حكم اليمين، والقاعدة: أن الطلاق إذا كان معلّقًا على شيء يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ولا يقصد صاحبه إيقاع الطلاق، فإنه يكون في حكم اليمين ولا يلزمه إلا كفارة اليمين، هذا هو أصح ما قيل في ذلك من كلام أهل العلم رحمة الله عليهم، ونوصي أخانا بأن يترك هذا الكلام ولا يتعود هذا الكلام؛ لأن هذا فيه خلاف كبير بين أهل العلم، فينبغي للمؤمن ترك هذه الأشياء التي قد تسبب شبهة وضررًا عليه، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز عن ذلك يصوم ثلاثة أيام، وبحمد الله إطعام عشرة مساكين لا يكلّف شيئًا، يطعمهم طعامًا مطبوخًا في بيته مثلاً أو في أيّ مطعم غداء أو عشاء، وجبة واحدة، وإن أعطاهم نصف صاع من قوت البلد، أرز أو بر أو تمر كفى ذلك، ومقداره كيلو ونصف تقريبًا لكل واحد، وإن كساهم كسوة تجزئهم في الصلاة كقميص أو إزار ورداء كفى ذلك أيضًا، ولا يجزئ دفع النقود عن الإطعام، عليه، إمَّا إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة ومن عجز صام ثلاثة أيام.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/257- 259)