حكم قول الوالد لولده: عليَّ الطلاق من ظهر أمك إذا لم تدرس أن أفعل بك كذا وكذا
عدد الزوار
136
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الأخ/ أ. ع. ا، من المخواة، يسأل ويقول: أنا رجل أمي لا أقرأ ولا أكتب، وعندي ولد يدرس في الصف الرابع، لا يذاكر دروسه، وهددته بأن قلت له: عليَّ الطلاق من ظهر أمك إذا لم تدرس أن أفعل بك كذا وكذا، وزعلت أمه من كلمة الطلاق، نرجو أن تفتونا في ذلك جزاكم الله خيرًا؟
الإجابة :
إذا كان المقصود من هذا الطلاق حثّ ولدك على المذاكرة، والعناية بدروسه، وليس قصدك تطليق أمه وفراقها، وإنما قصدك تخويفه وتخويف أمه حتى يجتهدا جميعًا فيما يتعلق بالدروس وحتى تحرص أمه عليه، فلا بأس عليك بذلك، وعليك كفارة يمين إذا لم يحصل منه المطلوب، إذا تساهل ولم يقدّر كلامك ولم يجتهد، فعليك كفارة يمين ولا طلاق عليك، لا يقع عليها شيء على الصحيح من أقوال العلماء، أمّا إذا كان مقصودك فراقها إن لم يجتهد الولد، ناويًا فراقها، إنك تفارقها إذا لم يجتهد ولدها؛ لأنّك تظنّ فيها أنها تتساهل معه وأنها لا تشجّعه، فإذا كنت أردت ذلك فإنه يقع عليها طلقة إذا تساهل ولم يبال بكلامك، يقع عليها طلقة واحدة، وتراجعها في الحال ولا بأس عليك، هذا إذا كنت أردت الطلاق، أمّا إذا كنت أردت التخويف والتحذير فقط، فهذه الكلمة في حكم اليمين، وعليك كفارتها في أصح أقوال أهل العلم، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا عجزت تصوم ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين. ونوصيك بعدم العجلة في الأمور وعدم استعمال الطلاق، بل تحرضه وتوصيه بالكلام الطيب، وتؤدبه إذا رأيت تأديبه بالضرب الخفيف، أما الطلاق فاتركه.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/250- 252)