وكلَّ رجلا في طلاق زوجته ولم يفعل فهل يقع الطلاق؟ وحكم من عزم على الطلاق ولم يوقعه
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(2778)
أنا متزوج زوجتين، وحصل بعض الزعل مع واحدة، فوكلت رجلا بطلاقها، وبعد ثلاثة أشهر التقيت بالوكيل، فقال إنه لم يطلقها، فاسترجعت زوجتي، وبعد ذلك حصلت مشاحنات فذهبت أبحث عن شيخ لطلاقها فلم أجد.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك وكلت رجلا يطلق زوجتك فتبين لك بعد مدة أنه لم يطلقها، فإنها لم تطلق بمجرد توكيلك إياه على الطلاق، ما دام لم ينفذ ما وكلته فيه، وكذلك لا يعتبر عزمك على طلاق زوجتك وذهابك إلى شيخ لتطلقها عنده طلاقا لزوجتك ما دمت لم تتكلم بطلاقها، ولم تكتبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/22)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس