إذا وكلَّ الزوج خال الزوجة بطلاق زوجته ثم تراجع عنه فهل يقع الطلاق؟
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(317)
وكل خالها على أن يقص ورقة طلاق لزوجته، واسترجع وأطلعهم على الخبر بواسطة أحد أقربائها راح لمهم: أن خالها لا يقص لها ورقة، فأرجو إفتائي.
الإجابة :
كون السائل وكل خال الزوجة على أن يقص لها ورقة طلاق هذا معتبر، فإن كان هذا الخال طلق هذه الزوجة قبل رجوع الزوج عن توكيله له، فإن الطلاق واقع، فإن لم يكن آخر ثلاث وراجعها في العدة فرجعته صحيحة، وإن كانت قد خرجت من العدة فلا بد من عقد جديد برضا منها ومهر، وإن كان هذا الطلاق آخر ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أما إن كان رجوع الزوج عن توكيل خال الزوجة واقعا قبل صدور الطلاق من الخال وعلم بذلك وأوقع الطلاق بعد ذلك- فهذا الطلاق لا يقع؛ لأنه لم يصادف موضعا قابلا له إذ لم يصدر ممن يملكه حقيقة أو حكما، وعليه فتبقى الزوجة في عصمة زوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/53- 54)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس