إذا طلقها طلقتين ثم راجعها فهل ترجع بثلاث أو بما بقي؟
عدد الزوار
67
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(9527)
من طلق زوجته طلقة أو طلقتين، ويريد استرجاعها فماذا يفعل؟ وهل ترجع على ثلاث طلقات أو على ما بقي له من الطلاق؟
الإجابة :
إذا راجع الرجل من طلقها طلقة أو طلقتين، صار له معها ما بقي من الثلاث، طلقتان في الحالة الأولى، وواحدة في الحالة الثانية.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/162- 163)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس