هل تقبل دعوى المرأة أن زوجها ظاهر منها ؟
عدد الزوار
64
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى- : امرأة ظاهر منها زوجها وطلبت منه صيام شهرين متتابعين فأنكر هذا الظهار، فأطعمت ستين مسكيناً، ولكن بعد أن مسها فما الحكم؟
الإجابة :
دعوى الزوجة أن زوجها أنه ظاهر منها غير مقبولة، لأننا لو قبلنا دعواها لقبلناها بدون بينة، ولو قبلنا دعوى الزوجة بأن زوجها ظاهر منها، لكانت كل امرأة لا تريد زوجها أن يقربها تدعي أنه ظاهر منها، ليمتنع منها قبل الكفارة، ولكن إذا علمت هي علم اليقين أنه ظاهر، فإنها تمتنع منه بقدر الإمكان، حتى يفعل ما أمره الله به من الكفارة.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(19/130- 131)