طلق زوجته ثم حرمها على نفسه فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
62
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
حضر عندي من سمى نفسه أ. ع. ومن سمت نفسها ف . م . وحضر معهما معرفًا بهما من سمى نفسه أ. أ. واعترف الزوج المذكور بأنه طلق زوجته المذكورة طلقة واحدة في محرم من عام 1393 هـ ، ثم إن بعض الناس أشار عليه بالمراجعة فقال: هي حرام علي، ولم يطلقها قبل هذا الطلاق ولا بعده، وكان ذلك بعد الدخول بها، وبسؤال الزوجة المذكورة عن ذلك، أجابت بأن هذا هو الواقع، واعترفًا جميعًا بأنه راجعها بعد الطلقة المذكورة بليلة واحدة واستفتياني في ذلك.
الإجابة :
فأفتيهما بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة، وعليه كفارة الظهار عن التحريم المذكور، ولعجزه عن العتق والصيام حسب قوله أفتيته، بأن عليه أن يطعم ستين مسكينا قبل أن يمسها، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من التمر أو غيره، وعليه التوبة من تحريمه المذكور؛ لأن تحريم الزوجة وغيرها مما أباح الله أمر لا يجوز، أصلح الله حال الجميع.
قاله الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سامحه الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/164- 165)