قال لزوجته: (تحرمي علي) ويقصد به جماعها ثم ندم فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(8557)
أفيدكم: أني متزوج زوجة، ولدي منها ستة أولاد (6 أولاد) ولم يسبق لها أن عقتني طوال هذه السنوات السابقة، وأنا قائم بواجبها إلا أنها في الآونة الأخيرة خرجت عن طوعي في كثير من الأمور، منها: أنها منعتني فراشي، فحاولت عدة مرات ولكنها أصرت على عدم إعطائي فراشي، وقالت -أي: زوجتي المذكورة- لن نجتمع أنا وأنت على فراش واحد إلا بعد تلبية طلبي، وأنا غير قادر على تلبية طلبها. سماحة الرئيس، لقد نفد صبري، وأردت تهديدها فقلت: أما الطلاق فلن أطلقك أبدا، ولكن الحاجة الثانية تحرم علي، وأعني بها: الجماع، أي: يحرم علي جماعك، بعد هذه الكلمة ندمت أنا وندمت هي. سماحة الرئيس: ما هو الحكم في هذه الكلمة وما هو الحل؟
الإجابة :
إذا كان الواقع ما ذكر، فجامع زوجتك وكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/97- 98)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس