حرَّم ذهاب أهله معه إلى مقر عمله وقد ندم فماذا يفعل؟
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(15737)
لقد حرمت من رأس أهلي: أنه ما تذهب معي إلى مقر عملي بالسليل، والآن أنا نادم على ذلك، فماذا أفعل؟ وفقكم الله.
الإجابة :
إذا كان قصدك من تحريم رأس أهلك وقوع الطلاق إن حنثت في يمينك وقع طلقة واحدة إن حنثت في اليمين، ولك مراجعتها مادامت في العدة إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وإن كان قصدك من التحريم منع نفسك من الذهاب بزوجتك إلى السليل ولم تقصد وقوع الطلاق فعليك كفارة يمين عن ذلك إذا ذهبت معك، ولا يقع طلاق، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/105- 106)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس