حرم زوجته على نفسه إن لم تقم بواجب أولاده فما الحكم وما حكم تحريم المرأة زوجها على نفسها؟
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(196)
لي أولاد من زوجة أخرى قد ماتت، وتزوجت بهذه الزوجة، ودخلت بأولادي الذين من الزوجة الأولى على الزوجة الأخرى، فقامت وحرمتهم أنها ما تعولهم، فعند ذلك قلت لها: (وأنت علي حرام حتى تقومي بلازم أولادي) هذا لفظ التحريم.
الإجابة :
حيث ذكر السائل أنه قال لزوجته: (أنت علي حرام حتى تقومي بلازم أولادي) فإذا قامت بلازم الأولاد لم يقع تحريم، وإن لم تقم بلازم الأولاد فقوله لزوجته: (أنت علي حرام) هذا ظهار، تلزمه كفارة الظهار، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، ولا يجوز له أن يقرب زوجته إلا بعد أن يكفر كفارة الظهار. وأما تحريم الزوجة بأنها ما تعول أولادك، فإنها ترجع عنه، وتقوم بشؤون أولاد زوجها، وتكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع ذلك كله فإنها تصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/265-266)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس