حلف بالحرام من زوجته إذا عادت والدته تخرج الغنم أو تعلفها فأخرجتها فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
102
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(6269)
حصل بيني وبين والدتي كلام من أجل أنه يوجد عندي عشر من الغنم تقريبا، ووالدتي تعلف لها من البلاد وتتعب ولا هو برضاي تعبها، وقد طلبتها ترتاح ومنعت، فحلفت لها بالله أنها لو لم ترتاح من إخراجها والعمل لها لأبيعنها، ولكن منعت لا ترتاح فقلت بما لفظه: (بالحرام ست مرات أنك لو عدت تخرجينها أو تعلفين لها - أردت بالحرام من المرأة-) ففجرتني أمي وأخرجتها، ورحت من عملي قد أخرجتها أما العلف فلم تعلف حتى الآن.
الإجابة :
إذا كان الواقع ما ذكر، وكنت أردت بالحرام المذكور في السؤال: طلاق زوجتك إذا أعلفت والدتك الغنم المذكورة أو أخرجتها - فقد وقع به عليك طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا لم يسبق هذه الطلقة طلقتان، ولم يلحقها طلقتان. وإن كنت أردت به منعها من إعلافها أو إخراجها دون إيقاع الطلاق- فلا يقع به طلاق، وعليك كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر ونحوه أو كسوتهم، فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام، وهكذا الحكم إن كنت أردت بالكلام المذكور الحرام لا الطلاق، فعليك الكفارة المذكورة، ولا تحرم عليك زوجتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/88- 89)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس