هل مباشرة المظاهر لزوجته دون الفرج أثناء صوم كفارة الظاهر يقطع التتابع؟
عدد الزوار
87
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(21307)
حصل بيني وبين زوجتي خلاف، وعلى إثر ذلك حرمت عشرتها، وقد جاءت الفتوى بأن هذا ظهار، وقد صمت شهرين متتابعين كاملين، إلا إنني واقعت زوجتي بدون ساتر، أي خارج الرحم بدون إيلاج، وكان ذلك في أكثر من خمسة عشر سنة، ولدي منها أولاد بعد ذلك، وهي تعيش معي في المنزل، ما هو الواجب علي فعله؟
الإجابة :
ما حصل منك قاطع للتتابع في صيام الظهار؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾[المجادلة: 4] وما حصل منك نوع من المماسة الممنوعة، فعليك التوبة إلى الله، وصيام شهرين متتابعين ستين يوما، ولا تعد لما فعلت مع زوجتك حتى تكمل صيام الشهرين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/323- 324)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس