هل تلزمها عدة إذا توفي زوجها ولم يقربها من سنة ؟
عدد الزوار
102
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14157)
العدوقع بيني وبين زوجي منذ سنة سوء تفاهم، وذهبت إلى بيت أهلي حيث إنني مقيمة عندهم منذ سنة، وقدر الله على زوجي ثم توفي وقد طالبوني أهله بعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، إلا أنني رفضت الالتزام بالعدة لكراهيتي له.
وسؤالي: ماذا يلزمني من الناحية الشرعية حيال عدم التمسك بالعدة، وهل لو طالبوني أهله شرعا هل يلزمني الشرع ذلك، وهل لو طالبت بالإرث أستطيع الحصول عليه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا إذا لم تكن حاملا، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾[البقرة: 234] وذلك من تاريخ الوفاة، وإذا تعمدت المرأة ترك الإحداد فهي آثمة، وعليها التوبة والاستغفار. وأما الميراث فإنها ترث من زوجها إذا لم يقع طلاق يمنعها من الميراث، وإن حصل إشكال فالمرجع المحكمة الشرعية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/421- 422)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس