غاب زوجها عنها من أربع سنوات ثم علمت بموته منذ سنة فهل تلزمها عدة؟
عدد الزوار
67
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم(10580)
ما حكم المرأة الغائب عنها زوجها أربع سنوات ثم إنها سمعت خبرا يقينا أن زوجها مات منذ سنة مضت، هل على تلك المرأة من عدة أربعة أشهر وعشر كما في القرآن الكريم؟
الإجابة :
يرجع في إثبات وفاته إلى المحكمة، فإذا ثبتت اعتدت عدة الوفاة من وقت موته.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/415)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس