ما الواجب على المعتدة من وفاة ؟ وما حكم نظرها إلى زوجها أو صورته بعد الوفاة ؟
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(10652)
إذا مات الرجل يقال: لا يجوز لزوجته أن تنظر صورة زوجها، ولا أن تمسه، وهكذا الزوجة، وإن أصرت الزوجة لرؤية صورة زوجها فيجيبوها: أنت خارج عن عقده لم تنظرين إليه؟ وإذا مات أحد ولم يسلم إلى القبر ويجعل على عين زوجته ثوبا وترسل إلى بيت أبيها لكي تمضي العدة فيه، أي: إن العدة والخروج من البيت في العدة حرام عليها، وبيت الزوج موجود وترسل إلى بيت أبيها. هل هذا جائز، وهل صحيح ألا تنظر الزوجة إلى جثة زوجها بعد موته، وهكذا الزوج؟ وهل يجوز للزوجة في العدة أن تذهب إلى بيت أبيها وأمها أو غير ذلك من بيوت الأقرباء عند الموت أو السرور أو عند الذهاب أتجعل على عينها ثوبا أم لا؟
الإجابة :
المتوفى عنها زوجها تجب عليها عدة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا لم تكن حاملا، سواء كانت كبيرة أو صغيرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾[البقرة: 234] وتعتد في بيت زوجها الذي مات فيه، ولا تخرج منه إلى غيره إلا لحاجة أو ضرورة؛ كمراجعة المستشفى عند المرض، أو شراء حاجياتها من السوق كالخبز ونحوه إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك؛ لما روت فريعة بنت مالك قالت: «خرج زوجي في طلب أعلاج له، فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي، ولم يدع نفقة ولا مال لورثته، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أوفق لي في بعض شأني، قال: تحولي، فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني، أو أمر بي فدعيت، فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: وأرسل إلي عثمان فأخبرته فأخذ به» رواه الخمسة وصححه الترمذي ولم يذكر النسائي وابن ماجه إرسال عثمان فقد استدل العلماء بهذا الحديث على أن المتوفى عنها تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها فيه، ولا تخرج منه إلى غيره. وعلى المعتدة عدة الوفاة أن تجتنب الملابس الجميلة، وتلبس ما سواها، وأن تجتنب جميع أنواع الطيب ونحوها، وتجتنب التحلي بالذهب والفضة ونحو ذلك، وأن تجتنب الكحل؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- نهى المحدة عن هذه الأمور، ولها أن تكلم من شاءت من محارمها وأن تجلس معهم، ولها العمل في بيتها ما شاءت وما احتاجت إليه. وأما كونها لا تنظر إلى زوجها إذا مات أو إلى صورته فهذا ليس بصحيح، بدليل غسل أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر له حين توفي، وبالأثر المروي عن عائشة أنها كانت تقول: (لو استقبل من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلا نساؤه). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/442- 445)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس