هل يلزم المرأة الكبيرة أن تعتد للوفاة؟
عدد الزوار
76
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(804)
والده توفي ووالدته لا تزال على قيد الحياة، وهي مسنة تبلغ من العمر 65 سنة، وكفيفة البصر، ويسأل هل عليها عدة وفاة والحال ما ذكر من حالها؟
الإجابة :
من توفي عنها زوجها فعليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر، سواء كانت صغيرة أم كبيرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾[البقرة: 234] وعليه فعلى والدة السائل أن تعتد عدة الوفاة لزوجها الذي توفي عنها وما تقتضيه من إحداد، ولو كانت كبيرة أو كفيفة البصر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/410)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس