هل تحسب عدة المتوفى عنها زوجها بالأيام أم بالأشهر؟
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
بالنسبة لعدة المرأة المتوفى عنها زوجها هل يتم عدها بالأيام أم بالأشهر سواء كان الشهر (29) أو (30) يومًا؟ نرجو التكرم بإفتائنا. جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر، إذا كانت غير حامل، بإجماع المسلمين؛ لقول الله -عز وجل- : ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾[البقرة: 234] وهي مائة وثلاثون يومًا، لكن إذا حفظ أن بعض شهور العدة (29) تسعة وعشرون يوما فإنها تعتد بذلك، كما لو مات الزوج في آخر شعبان، وصار رمضان (29) تسعة وعشرين فإنها تعتد بذلك وهكذا شوال وذو القعدة إذا ثبت أن كل واحد منهما تسعة وعشرون يوما فإنها تعتد بذلك، أما الشهور الأخرى التي لم يثبت لدى المحاكم الشرعية أنها ناقصة فإنها تعتبر كل شهر ثلاثين يوما حتى تكمل عدتها.
أما الحامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها؛ لقول الله -عز وجل- : ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[الطلاق: 4] والله ولي التوفيق.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/219- 220)