لم تعتد لوفاة زوجها جهلا منها بالحكم فماذا يلزمها ؟
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما حكم من مات عنها زوجها ولم تعتد وهي جاهلة بذلك؛ علماً بأن زوجها تركها مدة طويلة؟
الإجابة :
لا شيء عليها ما دامت جاهلة، وأما ترك زوجها لها مدة طويلة فهذا لا يمنع العدة كما يتوهمه بعض الناس، بعض الناس يقول: الرجل إذا طلق زوجته وقد غاب عنها مدة طويلة فإنه لا عدة عليها، وإذا مات عنها وقد تركها مدة طويلة فلا عدة عليها، وهذا غلط، العدة واجبة على كل من كانت مع زوج سواء طالت مدة غيبته عنها أم لا، لكن إذا تركت العدة أو تركت الإحداد جهلاً منها فلا شيء عليها، والعدة تنتهي بانتهاء وقتها.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(77)