خرجت من بيت زوجها في عدتها جاهلة بالحكم فهل يلزمها شيء؟
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(12414)
والدي توفي في 16 \ 2 \ 1408 هـ ، وفي أثناء الحداد أخذ خالي والدتي في الشهر الثاني والشهر الرابع وقد نامت عنده، وقال بعض أقربائي: إنه لا يجوز هذا الشيء، فهل عليها إثم في ذلك أم لا؟ علما بأنها لا تعلم هل يجوز أم لا يجوز، وكان أخذها من بيتها كان بقصد عزومة، فهل عليها صيام أو شيء آخر؟
الإجابة :
لا يجوز للمرأة إذا كانت في مدة الإحداد أن تخرج لزيارة أقربائها، وما دام أن والدتك خرجت وهي جاهلة الحكم فنرجو لها المغفرة مما حصل، وليس عليها شيء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/464- 465)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس