حكم خروج المعتدة للنزهة وزيارة أولادها
عدد الزوار
67
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14114)
إذا توفي زوج الحرمة فما هي العدة المفروضة عليها للبقاء في المنزل الذي توفي به الزوج، فمثلا يوجد عندي والدتي توفي والدي - رحمه الله - تعالى وهي موجودة في المنطقة الشرقية، هي وزوجها وأبناؤها مساكين مع أخي الأكبر، وتوفي الوالد في المستشفى الموجود في المنطقة، فهل يجب عليها البقاء في منزل أخي، أي: ابنها؟ وكذا العدة المفروضة؟ هل يجوز لها زيارة ابنها الثاني؟ أو بالأصح هل يجوز لها أن تعيش مع ابنها الثاني؟ حيث إن ابنها الكبير لديه أطفال كثيرون، ويحدث شجار بين أطفال أخي وإخواني، وزوجة أخي هذا كثيرة الشجار مع إخواني، مما يسبب في مضايقة والدتي وهي لا ترغب البقاء في المنطقة هذه، وإذا بقيت العدة المفروضة مع هذه الزوجة يمكن يحدث لها مضاعفات، حيث إن حالتها الصحية ليست جيدة، وهل يحق لها الذهاب لزيارة والدها وإخوانها؟ وإذا أراد أحد أبنائها أن يأخذها إلى البر لكي ترتاح نفسيتها قليلا فهل يجوز ذلك مع المحافظة على الحجاب؟ حفظ الله سماحتكم وأمدكم بعونه وتوفيقه لخدمة الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابة :
يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل أن تعتد في بيت زوجها أربعة أشهر وعشرا، ولا تخرج من البيت للنزهة ولا للزيارة ما دامت في العدة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/466- 467)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس