حكم خروج المعتدة من وفاة لصلاة التراويح والتهجد
عدد الزوار
67
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14259)
هل يجوز للمرأة المحادة التي توفي زوجها من مدة شهر قبل رمضان التراويح والتهجد؟ وهل يجوز لها الخروج من المنزل في هذه الحال؟
الإجابة :
يجب على المرأة المحادة على زوجها لزوم بيتها، ولا تخرج إلا لقضاء حاجاتها الضرورية، ولا تخرج لصلاة التراويح والتهجد في المسجد، بل تصلي في بيتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/467)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس