تزوجت والدته بعد وفاة زوجها وقبل الإحداد عنه فما حكم نكاحها ؟
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20504)
لي والدة كبيرة وعمرها يقارب الخمسة والستين عاما أو أكثر، والدي قد توفي عنها ولم تحد عليه، وتزوجت برجل ثان بدون حداد، أرجو توجيهنا في هذا الموضوع، وماذا نعمل؟ حيث إنه توجيهكم لنا في هذا الخصوص وإرشادنا علما بأن والدتي موجودة على قيد الحياة، وإنها متندمة على ما حصل، حيث إن الموضوع كان قبل زمن قديم، وإنهم كانوا مع البادية، وعلى طريق جهالة. أرجو من سماحتكم توجيهنا على الصواب، وما نفعل؟ جزاكم الله خير الجزاء وسدد الله خطاكم.
الإجابة :
إن كانت والدتك قد تزوجت بعد انتهاء عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، أو بوضعها الحمل إن كانت حاملاً- فنكاحها صحيح ولو لم تحد، لكنها إن تركت الإحداد أثناء العدة متعمدة عالمة بالحكم فإنها تأثم بذلك، وعليها التوبة إلى الله من ذلك وإن كانت جاهلة فلا إثم عليها، أما إن كانت تزوجت قبل تمام العدة فنكاحها باطل، وعليكم مراجعة المحكمة للتحقق من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/485- 486)
عبد الله بن غديان ... عضو
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس