غاب عنها زوجها عشرين سنة ثم طلقها فهل تلزمها عدة ؟
عدد الزوار
70
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ع. س. ف. نائب القاضي بمحكمة ظفار - وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتاباكم الكريمان المؤرخان 28 \ 2 \ 1392 هـ و4 \ 3 \ 1932 هـ وصلا وصلكم الله برضاه واطلعت على السؤال المرفق بهما وهذا نصه وجوابه:
رجل تغيب عن زوجته في السفر لمدة عشرين سنة وبعد هذه المدة أرسل لها طلاقها بالخلع طلاقًا صحيحا وتريد هذه المرأة أن تتزوج فهل عليها عدة حيث إن زوجها سافر عنها من مدة عشرين سنة ولم يباشرها وهل العدة لاستبراء الرحم أم لغير ذلك؟
الإجابة :
و إذا كان الواقع كما ذكرتم فلا ريب أن عليها العدة؛ لأن العدة لا تكون إلا بعد الطلاق ولو طالت غيبة الزوج عن المطلقة؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾[البقرة: 228].
أما الحكمة في ذلك فقد ذكر العلامة ابن القيم - رحمه الله - في كتاب (إعلام الموقعين) بحثا نفيسا في هذا الموضوع، كما ذكر أن الحكمة لا تختص بقصد براءة الرحم بل هناك حكم أخرى؛ ولهذا وجبت العدة على المتوفى عنها زوجها وإن لم يدخل بها، وإن كانت صغيرة ليست ممن يظن بها الحمل وهكذا الآيسة؛ وبذلك يعلم أن لله سبحانه حكما في العدد سوى براءة الرحم، لكن إذا كانت المرأة التي ذكرتم قد بذلت له مالا فطلقها على ذلك فإنها تكون بذلك مختلعة، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ما يدل على أن المختلعة يكفيها حيضة واحدة، وقد أفتى بذلك عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وجماعة من السلف والخلف، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم - رحمة الله عليهما - وهو الصواب إن شاء الله، ولاسيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك خوفا من فوات الكفء إذا طلب منه الانتظار إلى مضي ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر في حق الآيسة ونحوها، وأسأل الله -عز وجل- أن يوفقنا وإياكم وسائر إخواننا للفقه في دينه والثبات عليه إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/174- 175)