هل تخرج المرأة من عدتها بعد ثلاثة أشهر إذا لم تحض؟
عدد الزوار
66
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(8141)
إذا بلغت المعتدة ثلاثة أشهر وهي لم تحض فهل لها أن تتزوج ببلوغ الأشهر وهي شابة أم لا بد من الحيض؟
الإجابة :
عدة الحامل وضع حملها سواء كانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها، وعدة غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت متوفى عنها زوجها، أما إن كانت مطلقة بعد الدخول فعدتها ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض، فإن كانت لا تحيض لصغرها أو يأسها من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/401)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس