طلقها زوجها ثم حاضت ثلاث حيض ثم توفي فهل تلزمها عدة وفاة ؟
عدد الزوار
67
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(4739)
تزوجني (ع. ف. ف) وطلقني منذ سنتين، وكنت غير طاهرة، حيث قال لي: أنت مطلقة طلقة واحدة، وهذه السنة كرر هذه الكلمة بقوله: أنت مطلقة طلقة واحدة، ولم يلفظ يمينًا أمامي، وكنت طاهرة، وكان ذلك في أيام عيد الفطر، ثم زعل علي مدة ستة أشهر، وحضت أكثر من ثلاث حيض قبل أن يراجعني، ثم توفي ولم يراجعني، وحضت بعد وفاته، فهل يحق لي أن أرث من زوجي المتوفى عبد العزيز وما هي العدة ؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر وأن الطلاق لم يقع في مرض موته، فلا عدة عليك؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾[البقرة: 228] وما دام لم يراجعك وتمت القروء الثلاثة قبل مماته فلا عدة عليك؛ لأنك لست زوجة له عند مماته، وليس لك من الإرث شيء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/413- 414)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس