خلا بزوجته ولم يدخل بها ثم طلقها فهل تلزمها عدة ؟
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(10580)
ما حكم البنت التي أعطاها أبوها لرجل وهي لا تحبه، وذهب بها عند الرجل فقامت عنده ثلاث سنوات، ولكنها لم ترض للرجل في الجماع، وأخيرا رضي الرجل عنها وتركها وطلقها، هل عليها عدة طلاق؟
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكر من الطلاق بعد أن دخل بها فعليها عدة الطلاق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/415-416)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس