وجوب بقاء المطلقة في بيت زوجها إذا كانت في عدة طلاق رجعي
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إذا طلقت المرأة طلاقًا رجعيًّا، فما حكم إقامتها في بيتي أو في بيت زوجها مدة عدتها؛ لأن كثيرًا من الناس يرى ذلك منكرًا أفيدونا وفقكم الله؟
الإجابة :
المطلقة الرجعية عليها أن تعتد في بيت زوجها، وليس لها الخروج من بيت زوجها إلا إذا أتت فاحشة مبيّنة، فإنها تخرج وتُخرج، أما ما دامت على السّداد والعافية، فإنها تبقى في بيت زوجها، وهذا من وسائل رجوعه إليها، وجمع الشمل بها، وترك الاستمرار في طلاقها، وقد أمر الله جل وعلا ببقائها في البيت ونهى عن إخراجها قال جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾[الطلاق: 1]. فهذه الآية الكريمة في الرجعيّات؛ لأنها هي التي قد يحدث لها أمر بالمراجعة بخلاف المطلقة طلاقًا بائنًا، فإن هذه لا يرجى فيها حدوث أمر، لا يجوز له مراجعتها؛ لأنها لا تراجع إذا كانت قد بانت، فالطلاق المذكور في هذه الآية في الرجعيات، التي طلّقها طلقة واحدة، أو طلقها طلقتين، فله مراجعتها، ما دامت في العدة، فالواجب عليه إبقاؤها في البيت، وألاّ يخرجها وألاّ يرضى بإخراجها، ولو طلب أهلها خروجها ينبغي له أن يأبى، وينبغي لأهلها ألاّ يطلبوها. بل عليهم أن يساعدوا على بقائها في البيت، لهذه الآية الكريمة، ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾[الطلاق: 1]. فإذا كانت المرأة على السّداد ليس فيها أذى لأهل البيت، ولم تأت الفاحشة فإنها تبقى في البيت وربما ندم، فراجعها قبل خروجها من العدة، وينبغي لها أيضًا كما قال جماعة من العلماء أن تتحسّن له، وأن تزين له وأن تعرض له حتى يراها، إذا دخل وإذا خرج فربما تاقت نفسه إليها، وربما رغب في مراجعتها، إذا رآها في حالة حسنة، هكذا ينبغي، فبقاؤها في البيت أمر واجب، وعلى الزوج أن يبقيها وعلى أهلها أن يوافقوا على ذلك، وعليها هي أيضًا أن تبقى في البيت وينبغي لها أن تتحسن لزوجها، أن تعرض له لعله يندم لعله يراجع قبل أن تخرج من العدة، هذا هو المشروع في هذه المسألة، وإن كان الغالب على الناس ترك ذلك، والجهل في ذلك ولكن جهلهم وعملهم إذا خالف الشرع لا يحتجّ به.
لكن بقاءها في البيت تكون متغطية أو متحجبة؟
غير متحجبة، لها أن تكشف وجهها، وتلبس الملابس الحسنة وتُرِيه من نفسها ما يرغبه، بإظهار شعرها أو إظهار محاسنها، من يديها ورجليها ووجهها وشعرها ونحو ذلك؛ لأنها زوجته، طلاقه الرجعي لا يحرمها عليه بل لا تزال زوجة حتى تخرج من العدة، وإظهار محاسنها له تحسنها وتطيبها له من أعظم الأسباب في رجوعه إليها.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/321- 323)